الفاضل الهندي

122

كشف اللثام ( ط . ج )

وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة - يعني منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا - وخصه بأيديهن وأرجلهن ( 1 ) ، يعني لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل . ( وتترك ذات العادة ) وقتا ( العبادة برؤية الدم فيها ) اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ، لأن العادة كالجبلة ، والنصوص على التحيض أيام العادة ، وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس : فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ( 5 ) . أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا ( 6 ) ، والروض احتمالا ( 7 ) . وإن رأته بعدها فوجهان ، من مخالفة العادة ، ومن الأولوية . ( والمبتدئة ) المبتدأة والمضطربة إنما يتركان العبادة ( بعد مضي ثلاثة أيام ) كما في الكافي ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) ومصباح السيد ( 11 ) ، وحكي عن أبي علي ( 12 ) ( على الأحوط ) كما في النافع ( 13 ) والشرائع ( 14 ) . ولا ذكر للمضطربة في الكافي والمصباح والشرائع ومضي الثلاثة مبني على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده آخر الثالث ، ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث . ووجه الاحتياط ظاهر ، وإن حرمت على الحائض ، فإن الأوامر عامة ، فلا

--> ( 1 ) المقنعة : ص 58 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 213 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 109 س 15 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحيض ح 2 . ( 6 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 9 س 20 . ( 7 ) روض الجنان : ص 70 س 3 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 128 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 149 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 213 . ( 11 ) نقله المحقق في المعتبر : ج 1 ص 313 . ( 12 ) نقله في مختلف الشيعة : ج 1 ص 363 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 32 .